الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص96
كثيرا، لأنه محسن والأخبار (1) الدالة على التحريم مطلقة وعمل بها (2) الأكثر مطلقا ولو تمت (3) لم يكن التفصيل جيدا (ويجب تعريفه حولا على كل حال) قليلا كان أم كثيرا أخذه بنية الانشاد أم لا، لإطلاق الخير السالف (4) وقد عرفت ما فيه (5) (وما كان في غير الحرم يحل منه (6)) ما كان من الفضة (دون الدرهم) أو ما كانت قيمته دونه لو كان من غيرها (7) (من غير تعريف)، ولكن لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب رده عليه على الأشهر وفي وجوب عوضه مع تلفه قولان: مأخذهما: أنه (8) تصرف شرعي فلا يتعقبه ضمان.
وظهور (9)الاستحقاق.
(وما عداه) وهو ما كان بقدر الدرهم أو أزيد عينا، أو قيمة (يتخير الواجد فيه بعد تعريفه حولا) عقيب الالتقاط مع الامكان متتابعا بحيث
(1) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 وهذا رد من (الشارح) على (المصنف) رحمهما الله حيث إن التحريم في هذه الأخبار مطلق لم يقيد بعدم قصد الانشاد.
(2) أي بهذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 عمل أكثر الأصحاب مطلقا أي على إطلاقها من دون تقييدها بعدم قصد الانشاد.
(3) أي هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 لو صحت لم يكن هذا التفصيل وهو جواز أخذه بقصد الانشاد، وعدم جواز أخذه بعدم قصد الانشاد جيدا (4) المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 94.
(5) وهو ضعف السند.
(6) أي من المال الملتقط.
(7) أي لو كان المال الملتقط من غير الفضة.
(8) دليل لعدم الضمان.
(9) دليل لوجوب العوض.