پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص94

ويشكل ذلك (1) على القول بالتحريم، لنهي (2) الشارع عن أخذها فكيف يصير أمانة منه (3)، والمناسب للقول بالتحريم ثبوت الضمان مطلقا (4) (وليس له تملكه) قبل التعريف، ولا بعده (بل يتصدق به بعد التعريف) حولا عن مالكه، سواء قل أم كثر، لرواية علي بن حمزة عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: ” بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه ” قال: قلت قد ابتلى بذلك قال ” يعرفه ” قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال: ” يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن ” (5).

وقد دل الحديث بإطلاقه على عدم الفرق بين القليل، والكثير في وجوب تعريفه مطلقا، وعلى تحريم الأخذ (6)، وكذلك (7) على ضمان المتصدق لو كره المالك، لكن ضعف سنده (8) يمنع ذلك كله.

(1) أي عدم الضمان.

(2) كما أشير إليه في الهامش رقم 2 ص 93.

(3) أي من الشارع، بل لا يرضى بأخذه.

(4) فرط أم لا.

(5) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 333 البا 17 الحديث 2.

والمراد من (باغيا) في قوله عليه السلام (الطالب) كما جاء بهذا المعنى في حديث فضيلة العلم (إن الله يحب بغاة العلم).

(6) أي ويدل الحديث أيضا على تحريم الأخذ من الحرم.

(7) أي وكذلك يدل الحديث على ضمان المتصدق وهو الملتقط لو ظهر المالك وكره التصدق.

(8) أي سند الحديث المشار إليه في الهامش رقم 5 يمنع ذلك كله =