پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص91

وقيل: لا يرجع هنا (1)، لأنه انفاق على مال الغير بغير إذنه فيكون متبرعا.

وقد ظهر ضعفه، ولا يشترط الاشهاد على الأقوى، للأصل (ولو انتفع) الآخذ بالظهر (2)، والدر (3)، والخدمة (4) (قاص) (5) المالك بالنفقة، ورجع ذو الفضل (6) بفضله.

وقيل: يكون الانتفاع بازاء النفقة مطلقا (7).

وظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل الانفاق، سواء قاص أم جعله عوضا (ولا يضمن) الآخذ

(1) أي في لقطة الحيوان.

(2) بأن ركب الدابة، أو حمل عليها شيئا.

(3) بأن حلب لبن الشاة، أو البقرة، أو الناقة مثلا.

(4) بأن استخدم الدابة في أغراض أخر كحرث الأرض، وكربها.

(5) وزان ضارب من باب المفاعلة أصله قاصص أدغمت الأولى في الثانية حسب القاعدة المشهورة.

يقال: قاص الرجل بما كان له عليه أي إن المقاص يحبس عن مدينة بمقدار ما عليه من المال.

فالمعنى: أن آخذ اللقطة الذي انتفع بالدابة الملتقطة يقاص مالكها في قبال النفقة التي صرفها.

(والمالك) منصوب على المفعول به.

والفاعل في قاص الآخذ.

(6) أيهما كان.

فإن كان ذو الفضل آخذ اللقطة بمعنى: أنه صرف على الدابة أكثر مما انتفع به رجع بالزائد على المالك وأخذ عوضه.

وإن كان ذو الفضل المالك بمعنى: أن الآخذ انتفع أكثر من النفقة التي صرفها على الدابة رجع المالك على الملتقط وأخذ عوض الزائد.

(7) أي بلا رجوع وتقاص.