الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص90
وغير (1) الشاة يجب مع أخذه تعريفه سنة كغيره من المال، أو يحفظه لمالكه من غير تعريف، أو يدفعه إلى الحاكم.
(ولا يشترط في الآخذ(2)) باسم الفاعل شئ من الشروط المعتبرة في آخذ اللقيط (3)، وغيرها (إلا الأخذ) بالمصدر بمعنى أنه يجوز التقاطهافي موضع الجواز للصغير، والكبير، والحر، والعبد، والمسلم، والكافر، للأصل (4) (فتقر يد العبد) على الضالة مع بلوغه، وعقله، (و) يد (الولي على لقطة غير الكامل) من طفل، ومجنون، وسفيه كما يجب عليه (5) حفظ ماله، لأنه لا يؤمن على إتلافه، فإن أهمل الولي ضمن، ولو افتقر إلى تعريف تولاه الولي ثم يفعل بعده (6) الأولى للملتقط من تملك وغيره.
(والانفاق) على الضالة (كما مر) في الانفاق على اللقيط من أنه مع عدم بيت والحاكم ينفق ويرجع مع نيته على أصح القولين لوجوب حفظها ولا يتم (7) إلا بالانفاق، والايجاب إذن من الشارع فيه (8) فيستحقه (9) مع نيته.
(1) كالدجاجة، وبعض الطيور الاهلية.
(2) أي آخذ الحيوان.
(3) أي في لقيط الانسان.
(4) تعليل لعدم اشتراط شئ من الشروط المعتبرة في آخذ لقيط الانسان.
والمراد من الأصل هنا العدمي أي الأصل عدم اعتبار الشرط المشكوك فيه.
(5) أي على الولي حفظ مال غير الكامل.
(6) أي بعد التعريف ما كان أولى وانفع.
(7) أي الحفظ.
(8) أي في الرجوع.
(9) أي يستحق الملتقط الرجوع مع نيته.