پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص88

لعدم نص عليه بخصوصه وإنما ورد على الشاة فيبقى غيرها على أصالة البقاء على ملك المالك، وحينئذ فيلزمها حكم اللقطة فتعرف سنة، ثم يتملكها إن شاء، أو يتصدق بها، لكن في قوله صلى الله عليه وآله: هي لك، أو لاخيك، أو للذئب ايماء إليه (1) حيث إنها لا تمتنع من السباع، ولو أمكن امتناعها بالعدو كالضباء (2)، أو الطيران لم يجز أخذها مطلقا (3) إلا أن يخاف ضياعها، فالأقرب الجواز بنية الحفظ للمالك.

وقيل بجواز أخذ الضالة مطلقا (4) بهذه النية (5).

وهو حسن، لما فيه من الاعانة، والاحسان وتحمل أخبار النهي (6) على الأخذ بنية التملك والتعليل بكونها (7) محفوظة بنفسها غير كاف في المنع (8)، لأن الأثمان (9)

(1) أي قوله صلى الله عليه وآله كما في الهامش رقم 2 ص 86 مشعر بما ذهب إليه (الشيخ).

(2) وهو الغزال.

(3) سواء قصد التعريف أم لا، قصد التملك أم لا.

(4) سواء كان ممتنعا أم غير ممتنع، وسواء كان في الماء والكلام أم لا.

(5) أي بنية الحفظ للمالك.

(6) (الوسائل) المجلد الثالث الطبعة القديمة كتاب اللقطة ص 330 الباب 1 الأحاديث.

(7) أي التعليل بكون الضالة تمتنع بنفسها عن إضرار السباع بها، أو كونها محفوظة في محل لا يجوز للانسان أخذها.

(8) أي في المنع عن أخذها.

(9) أي الأموال كذلك في كونها منهية عن أخذها في الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 6 ومع ذلك يجوز أخذها بنية التعريف.