الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص86
(والشاة في الفلاة) التي يخاف عليها فيها من السباع (تؤخذ) جوازا، (لأنها لا تمتنع (1) من صغير السباع) فهي كالتالفة، ولقولهصلى الله عليه وآله هي لك، أو لاخيك، أو للذئب (2) (وحينئذ (3) يتملكها إن شاء.
وفي الضمان) لمالكها على تقدير ظهوره، أو كونه معلوما (وجه) جزم به المصنف في الدروس، لعموم قول الباقر عليه السلام: ” فإذا جاء طالبه رده إليه ” (4).
ومتى ضمن عينها ضمن قيمتها، ولا ينافي ذلك (5) جواز تملكها بالقيمة على تقدير ظهوره (6) لأنه ملك متزلزل.
ووجه العدم (7) عموم صحيحة ابن سنان السابقة (8)، وقوله (9) صلى الله عليه وآله: هي لك إلى آخره فإن المتبادر منه (10) عدم الضمان مطلقا (11)، ولا ريب أن الضمان أحوط.
(1) أي لا تتمكن من حفظ نفسها عن السباع الصغيرة.
(2) نفس المصدر السابق هامش رقم 9 ص 85.
(3) أي حينما وجد الملتقط الحيوان على هذه الصفة.
(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلة 3 كتاب اللقطة ص 331 الباب 4 الحديث 2.
(5) أي وجوب رد الشاة.
(6) أي ظهور مالكه.
(7) أي دليل عدم ضمان اللقطة.
(8) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 85.
(9) المشار إليه في الهامش رقم 2.
(10) أي المتبادر من عموم (صحيحة ابن سنان) المشار إليها في الهامش رقم 8.
(11) طالبه المالك أم لا، ظهر المالك أم لا.