پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص85

قائمة في أصح القولين، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان: ” من أصاب مالا، أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت (1) وسيبها (2) صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيره فأقام (3) عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال، ومن الموت فهي له، ولا سبيل له (4) عليها، وإنما هي مثل الشئ المباح (5) “، وظاهره (6) أن المراد بالمال ما كان من الدواب التي تحمل، ونحوها (7)، بدليل قوله: قد كلت وقامت وقد سيبها صاحبها لما لم تتبعه.

والظاهر أن الفلاة المشتملة على كلاء، دون ماء، أو بالعكس بحكم عادمتهما (8)، لعدم قيام الحيوان بدونهما، ولظاهر قول أمير المؤمنين عليه السلام وإن كان تركها في غير كلاء، ولا ماء فهي للذي أحياها (9).

(1) أي بقيت هناك ولم تتمكن من السير.

(2) أي اهملها وتركها.

(3) أي الملتقط بقي عندها حتى صحت.

(4) أي لمالكها الأول.

(5) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب اللقطة ص 332 الباب 13 – الحديث 2.

(6) أي ظاهر قول (الإمام) عليه السلام: (من أصاب مالا).

(7) أي ونحو هذه الدواب من الحيوانات الاهلية التي لا تحمل كالبقرة.

فإنه لا يوضع عليها شئ للنقل والانتقال، وإن كانت قد تستعمل لأغراض أخر كحرث الأرض، وكربها.

(8) أي بحكم انعدام الماء والكلاء.

(9) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلة الثالث كتاب اللقطة ص 332 الباب 13 الحديث 3.