الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص84
ولا يجوز أخذه حينئذ (1) بنية التملك مطلقا (2).
وفي جوازه (3) بنية الحفظ لمالكه قولان.
من (4) إطلاق الأخبار بالنهي (5)، والاحسان (6) وعلى التقديرين (7) (فيضمن بالأخذ) حتى يصل إلى مالكه، أو إلى الحاكم مع تعذره (8).
(ولا يرجع آخذه بالنفقة) حيث لا يرجح أخذه، لتبرعه بها (9) أما مع وجوبه، أو استحبابه فالأجود جوازه (10) مع نيته، لأنه محسن، ولأن إذن الشارع له في الأخذ مع عدم الاذن في النفقة ضرر وحرج (ولو ترك (11) من جهد)، وعطب (12) لمرض أو كسر، أو غيرهما(لا في كلاء وماء أبيح) أخذه وملكه الآخذ وإن وجد مالكه وعينه
(1) أي حين كونه قادرا على الدفاع وكان في ماء وكلاء.
(2) أي بوجه من الوجوه، سواء قصد التعريف أم لا.
(3) أي وفي جواز أخذ الحيوان الممتنع.
(4) دليل لعدم جواز أخذه.
(5) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 83.
(6) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن أن أخذه إحسان إليه هذا دليل لجواز الأخذ.
(7) وهما: الجواز، وعدمه.
(8) أي تعذر المالك.
(9) أي لتبرع الآخذ بالنفقة.
(10) أي جواز الرجوع مع نيته.
(11) أي ترك الحيوان لأجل تعبه.
(12) بفتح العين والطاء: كسر بعض الأعضاء يقال: عطب الفرس أيانكسر بعض أعضائه.