الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص83
ولا صرح ببنوته فادعاه غيره فنازعه (1)، فإن قال: هو لقيط وهو ابنيفهما سواء، وإن قال: هو ابني واقتصر (2) ولم يكن هناك بينة على أنه التقطه فقد قرب في الدروس ترجيح دعواه عملا بظاهر اليد.
(الفصل الثاني في لقطة الحيوان) (وتسمى ضالة، وأخذه في صورة الجواز مكروه) للنهي عنه في أخبار (3) كثيرة المحمول على الكراهية جمعا (4) (ويستحب الاشهاد) على أخذ الضالة (ولو تحقق التلف لم يكره (5)، بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها، وإلا أبيح خاصة (والبعير وشبهه) من الدابة، والبقرة، ونحوهما (إذا وجد في كلاء وماء) في حالة كونه (صحيحا) غير مكسور ولا مريض، أو صحيحا ولو لم يكن في كلاء وماء (ترك)، لامتناعه (6)
(1) أي نازع الملتقط الغير فيما ادعاه.
(2) أي ولم يقل: لقيط.
(3) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 330.
كتاب اللقطة الباب 1 الأحاديث.
(4) أي جمعا بين الأخبار الدالة على النهي كما أشير إليها في الهامش رقم 3.
وبين الأخبار الدالة على الجواز.
راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 332 الباب 13 – الحديث 1 – 2.
(5) أي الالتقاط.
(6) أي لأنه قادر ومتمكن على الدفاع عن نفسه.