الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص81
الملقوط كافرا في وجه (1).
وفي ترجيح البلدي على القروي، والقروي على البدوي، والقار (2) على المسافر، والموسر على المعسر، والعدل على المستور، والأعدل على الأنقض قول (3).
مأخذه النظر إلى مصلحة اللقيط في إيثار الاكمل.
والأقوى اعتبار جواز الالتقاط خاصة (4).
(ولو تداعى بنوته اثنان ولا بينة) لأحدهما، أو لكل منهما بينة(فالقرعة)، لأنه (5) من الأمور المشكلة وهي (6) لكل أمر مشكل (ولا ترجيح لأحدهما بالاسلام (7)) وإن كان اللقيط محكوما بإسلامه ظاهرا (على قول الشيخ) في الخلاف، لعموم الأخبار (8) فيمن تداعوا نسبا، لتكافؤهما في الدعوى.
ورجح في المبسوط دعوى المسلم لتأييده بالحكم باسلام
(1) أي في إحتمال.
(2) أي المستقر في مكان.
(3) مبتداء مؤخر خبره (في ترجيح).
(4) أي يقدم من يجوز له الالتقاط على من لا يجوز له الالتقاط فلا تعتبر المرجحات الأخر، بل يعتبران كفؤين في الالتقاط.
(5) أي تداعى البنوة.
(6) أي القرعة.
(7) أي لا يرجح أحد المتداعيين لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا.
فالاسلام لا يكون سببا للترجيح.
(8) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب القضاء ص 400 الباب 13الأحاديث.