پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص80

صدقه مفرط.

ولو قدر عروض حاجة إليه (1) فالأصل عدمها (2).

ولا ظاهر يعضدها.

(ولو تشاح ملتقطان) جامعان للشرائط في أخذه قدم السابق إلى أخذه فإن استويا (3) (اقرع) بينهما وحكم به (4) لمن أخرجته القرعة، ولا يشرك بينهما (5) في الحضانة، لما فيه (6) من الاضرار باللقيط، أو بهما (7) (ولو ترك أحدهما للآخر جاز)، لحصول الغرض فيجب على الآخر الاستبداد (8) به.

واحترزنا بجمعهما للشرائط عما لو تشاح مسلم وكافر، أو عدل وفاسق حيث يشترط العدالة، أو حر وعبد فيرجح الأول بغير قرعة، وإن كان

(1) أي إلى الانفاق أكثر من المعروف كمرض، أو سفر ضروري.

(2) أي الأصل عدم عروض الحاجة إلى الانفاق أكثر من المعروف، إذ لا ظاهر يعضد الحاجة الضرورية إلى الانفاق أكثر من المعروف حتى يحتاج إلى الاشهاد.

فإذا لم يوجد يقدم قول اللقيط.

(3) أي وضعا يديهما عليه دفعة واحدة.

(4) أي بالأخذ.

(5) أي بين المتشاحين.

(6) أي في التشريك.

(7) أي باللقيط أو بالمتشاحين لو شركناهما في الأخذ وقلنا بثبوت يدهما عليه أما الاضرار باللقيط فلأن كل واحد إذا صرف عليه يريد أن يجعل تربيته على ما يراه.

وهكذا الثاني يريد أن يجعل تربيته على ما يراه أيضا.

إذن تنحرف تربيته.

وأما الاضرار بالشريكين فيمكن تصويره بزيادة المشقة لهما في حضانة اللقيط.

(8) أي الاستقلال بالحضانة باللقيط.