الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص79
له نسب فدية جنايته خطأ عليه (1)، وحق قصاصه نفسا له (2)، وطرفا (3) للقيط بعد بلوغه قصاصا ودية، ويجوز تعجيله (4) للامام قبله كما يجوز ذلك للأب، والجد على أصح القولين.
(ولو اختلفا): الملتقط واللقيط بعد البلوغ (في الانفاق) فادعاه (5) الملتقط وانكره اللقيط، (أو) اتفقا على أصله، واختلفا (في قدره حلف الملتقط في قدر المعروف)، لدلالة الظاهر (6) عليه وإن عارضه الأصل (7) أما ما زاد على المعروف فلا يلتفت إلى دعواه (8) فيه، لأنه على تقدير
(1) أي على الإمام عليه السلام.
(2) أي إذا قتل شخصا فحق أخذ القصاص من القاتل (للامام) عليه السلام.
(3) أي إذا قطعت يده، أو رجله، أو فقأت عينه، وغير ذلك فاللقيط هو الذي يقتص من الجاني قصاصا، أو دية.
بمعنى أنه مخير بين الدية، أو القصاص.
(4) أي تعجيل القصاص قبل البلوغ.
(5) أي الانفاق.
(6) وهو كون اللقيط في يده فأكل وشرب ولبس عنده فهذه القرائن كلها تدل على صحة دعوى الملتقط في الظاهر.
هذا إذا كان الانفاق بقصد الرجوع.
(7) وهو عدم انفاق الملتقط على اللقيط فيعارض الظاهر.
وكذا الظاهر يعارض الأصل.
لكن الظاهر مقدم عليه، لكونه أقوى منه.
(8) أي إلى دعوى الملتقط أكثر من المعروف في الانفاق، لأنه ليس له الرجوع فيه.