پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص76

عليهم مساعدته بالنفقة كفاية، لوجوب إعانة المحتاج كذلك مطلقا (1) فإن وجد متبرع منهم، وإلا كان الملتقط، وغيره ممن لا ينفق إلا بنية الرجوع سواء (2) في الوجوب.

(فإن تعذر أنفق) الملتقط (ورجع عليه) بعد يساره (إذا نواه) ولو لم ينوه كان متبرعا لا رجوع له، كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرع فلم يستعن (3) به ولو أنفق غيره (4) بنية الرجوع فله (5) ذلك.

والأقوى عدم اشتراط الاشهاد في جواز الرجوع وإن توقف ثبوته (6) عليه بدون اليمين، ولو كان اللقيط مملوكا ولم يتبرع عليه متبرع بالنفقة رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه، أو يبيعه في النفقة (7)، أو يأمره به (8)، فإن تعذر (9) أنفق عليه بنية الرجوع ثم باعه فيها (10) إن لم يمكن

= (الشارح) رحمه الله.

(1) لقيطا كان المحتاج أم غيره.

(2) بالنصب خبر كان أي كان الملتقط، وغيره في وجوب الانفاق على اللقيط متساويين حين تعذر كل ذلك وكان الانفاق بنية الرجوع.

(3) أي الملتقط بهذا المعين.

(4) أي أنفق غير الملتقط بنية الرجوع وأخذ النفقة من اللقيط بعد.

(5) أي للملتقط أيضا الانفاق بنية الرجوع حيث لا تبرع في البين.

(6) أي ثبوت الانفاق على اللقيط بشرط الرجوع على الملتقط.

ومرجع الضمير في عليه (الملتقط).

(7) بأن يبيع الحاكم اللقيط لشخص وتكون نفقته ثمنا له.

(8) أي يأمر الحاكم الملتقط بالانفاق عليه اللقيط.

(9) أي تعذر رفع الأمر إلى الحاكم.

(10) أي في النفقة.