پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص72

لزومها فجاز تطرق المانع (1) كل وقت.

نعم لو لم يوجد للقيط كافل غير العبد وخيف عليه التلف بالابقاء فقد قال المصنف في الدروس: إنه يجب حينئذ على العبد التقاطه بدون إذن المولى.

وهذا في الحقيقة لا يوجب إلحاق حكم اللقطة، وإنما دلت الضرورة على الوجوب من حيث إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك، فإذا وجد من له أهلية الالتقاط وجب عليه انتزاعه منه (2) وسيدهمن الجملة (3)، لانتفاء أهلية العبد له (4).

(وإسلامه إن كان اللقيط محكوما بإسلامه) لانتفاء السبيل للكافر على المسلم، ولأنه لا يؤمن أن يفتنه (5) عن دينه فإن التقطه الكافر لم يقر في يده، ولو كان اللقيط محكوما بكفره جاز التقاطه للمسلم، وللكافر، لقوله تعالى: ” والذين كفروا بعضهم أولياء بعض (6) (وقيل)

= العبد اللقيط في اليوم الذي يكون له.

فأجاب رحمه الله: أن التقاط العبد المهايا ممنوع أيضا، لعدم لزوم المهاياة، لجواز فسخها من الجانبين.

وقد أشير إلى لفظ المهاياة ومعناها في كتاب العتق من هذه الطبعة في الجزء السادس ص 273 فراجع.

(1) وهو الفسخ في كل آن من الآنات.

(2) أي من العبد الملتقط.

(3) أي من جملة من لهم الاهلية للالتقاط.

(4) أي للالتقاط.

(5) أي يضله عن دينه.

(6) الأنفال: الآية 73.