پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص61

ولعل الثاني (1) أوجه، لأن الانتقال إلى البدل ابتداء (2) يوجب الرجوع إلى قوله (3)، وتكليفه (4) بالعين مطلقا قد يوجب خلود حبسه (5) كالأول (6)، فالوسط (7) متجه.

وكلامهم هنا (8) غير منقح.

(1) وهو انتقال العين إلى البدل بعد الحبس والعذاب.

(2) (وهو القول الأول).

(3) أي إلى قول الغاصب بمعنى: إن الرجوع إلى البدل ابتداء تصديقللغاصب.

وهذا معنى الرجوع إلى قوله.

فلم تبق إذن فائدة في حلف المالك.

(4) أي وتكليف الغاصب برد العين مطلقا على كل حال.

وهذا هو القول الثالث.

(5) لأنه من الممكن أن الغاصب رد العين ويكون صادقا في دعواه.

والمالك حلف على عدم الرد.

فالحلف يوجب تخليده في الحبس إلى أن يقضى عليه بالموت (6) وهو (اختلاف المالك والغاصب في أصل التلف) لو قدم قول المالك (7) وهو انتقال العين إلى البدل بعد الحبس والعذاب.

والمراد من العذاب ضربه بالسوط يوميا، أو إيقافه على رجل واحدة بعض الوقت، أو منعه من النوم كذلك، أو تقليل وجبات أكله.

وما شابه ذلك.

(8) أي في المسألة الأخيرة في (باب الغصب).

والمراد من (غير منقح): أنه غير محقق وغير مهذب.