الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص59
بدعوى قدر يمكن، مع إحتمال تقديم قول المالك حينئذ (1).
وقيل: يحلف المالك مطلقا (2).
وهو ضعيف.
(وكذا) يحلف الغاصب (لو إدعى المالك) إثبات (صناعة (3) يزيد بها الثمن)، لأصالة عدمها، وكذا (4) لو كان الاختلاف في تقدمها لتكثر الأجرة، لأصالة عدمه (5)، (وكذا) يحلف الغاصب (لو إدعى التلف) وإن كان (6) خلاف الأصل، لإمكان صدقه، فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس لو فرض التلف، ولا يرد مثله (7) ما لو أقام المالك بينة ببقائه مع إمكان كذب البينة، لأن ثبوت البقاء شرعا مجوز للاهانة والضرب إلى أن يعلم خلافه ومتى حلف على التلف طولب بالبدل وإن كانت العين باقية بزعم المالك، للعجز عنها بالحلف كما يستحق البدل مع العجز عنها (8) وإن قطع بوجودها، بل هنا (9) أولى (أو إدعى) الغاصب
(1) أي حين أن إدعى دعوى يقطع بكذبها.
(2) سواء إدعى الغاصب دعوى يقطع بكذبها أم لا.
(3) كوجود التطريز في الثوب.
(4) أي وكذا يحلف الغاصب لو إدعى المالك وجود الصناعة قبل الغصب وأنها متقدمة.
(5) أي عدم التقدم.
(6) أي دعوى التلف.
(7) وهو تخليد الغاصب في الحبس على تقدير تلف المال حقيقة فيما إذا أقام المالك البنية على بقاء عين ماله مع أنها في الواقع كاذبة.
والعين تالفة.
(8) أي كما يستحق المالك البدل مع العجز عن العين وإن قطع المالك بوجود العين (9) وهي صورة حلف الغاصب على التلف فالغاصب أولى من أن يطالب بالبدل من صورة ما إذا كان الغاصب عاجزا عن رد العين وهي موجودة