الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص57
وقيل: يسقط حقه من العين (1)، للاستهلاك فيتخير الغاصب بين الدفع من العين، لأنه متطوع بالزائد، ودفع المثل.
والأقوى الأول (2).
(ومؤنة القسمة على الغاصب)، لوقوع الشركة بفعله تعديا.
هذا (3) كله إذا مزجه بجنسه، فلو مزجه بغيره كالزيت بالشيرج (4) فهو اتلاف، لبطلان فائدته وخاصيته (5).
وقيل: تثبت الشركة هنا أيضا كما لو مزجاه بالتراضي، أو امتزجا بأنفسهما، لوجود العين.
ويشكل (6) بأن جبر المالك على أخذه (7) بالأرش، أو بدونه إلزام بغير الجنس في المثلي وهو خلاف القاعدة (8)، وجبر الغاصب (9) إثبات لغير المثل عليه بغير رضاه، فالعدول إلى المثل أجود، ووجود العين غير متميزة من غير جنسها كالتالفة.
(1) أي يسقط حق المالك بسبب الاختلاط، لأن الاختلاط، موجب للتلف.
(2) وهو كون المالك شريكا مع الغاصب في صورة اختلاط ماله بالاجود أو المساوي.
(3) أي ضمان المثل وحكم المال إذا مزج بالأردأ، أو الاجود، أو المساوي (4) وهو (دهن السمسم).
(5) أي لبطلان فائدة دهن الزيت بعد الاختلاط.
(6) أي القول بالشركة.
(7) أي أخذ هذا المختلط.
(8) إذ القاعدة: إن المثلي يجب أن يتدارك بالمثل، والقيمي بالقيمة.
(9) أي على الشركة.