پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص56

يمكن (ولو لم يمكن) التمييز كما لو خلط الزيت بمثله، أو الحنطة بمثلها وصفا (1) (ضمن المثل إن مزجه بالأردأ)، لتعذر رد العين كاملة، لأن المزج في حكم الاستهلاك من حيث اختلاط كل جزء من مال المالك بجزء من مال الغاصب وهو (2) أدون من الحق فلا يجب قبوله، بل ينتقل إلى المثل.

وهذا (3) مبني على الغالب من عدم رضاه (4) بالشركة، أو قول في المسألة (5).

والأقوى تخييره بين المثل، والشركة مع الأرش (6)، لأن حقه في العين لم يسقط، لبقائها كما لو مزجها بالاجود، والنقص بالخلط يمكن جبره بالأرش (وإلا) يمزجه بالأردأ، بل بالمساوي، أو الاجود (كان شريكا) بمقدار عين ماله (7)، لا قيمته، لأن الزيادة الحاصلة صفة حصلت بفعل الغاصب عدوانا فلا يسقط حق المالك مع بقاء عين ماله كما لو صاغ النقرة (8) وعلف الدابة فسمنت.

(1) كاتحاد اللون حمرة وصفرة.

(2) أي مال الغاصب.

(3) أي ضمان المثل مبني على الغالب.

(4) أي رضا المالك.

(5) أي ضمان المثل في مسألة المزج أحد الأقوال.

(6) إذا مزجه بالأردأ.

(7) أي وزنا، لا قيمة.

لأن قيمة ماله أقل من قيمة المجموع لخلطه بالاجود.

(8) بضم النون وسكون القاف: القطعة من الذهب والفضة المذابة ويقال لها: السبيكة أيضا جمعه نقار.