پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص54

كما لو زادت القيمة عن قيمتها (1) من غير نقصان، ولو اختلف قيمتها بالزيادة والنقصان (2) للسوق فالحكم للقيمة الآن (3)، لأن النقص غير مضمون في المغصوب للسوق (4) وفي الصبغ مطلقا (5)، فلو كان قيمة كل واحد خمسة وبيع بعشرة إلا أن قيمة الثوب ارتفعت إلى سبعة، وقيمة الصبغ انحطت إلى ثلاثة فلصاحب الثوب سبعة، وللغاصب ثلاثة وبالعكس (6).

(ولو غصب شاة فأطعمها (7) المالك جاهلا)بكونها شاته (ضمنهاالغاصب) له، لضعف المباشر (8) بالغرور فيرجع على السبب (9) وتسليطه (10)

(1) أي عن قيمة الصبغ والثوب من غير نقصان في القيمة السوقية.

فالزائد بينهما بنسبة المالين.

(2) بأن نقصت قيمة الصبغ، وزادت قيمة الثوب، أو بالعكس بأن نقصت قيمة الثوب، وزادت قيمة الصبغ.

(3) أي يأخذ كل واحد منهما ما يستحقه بحسب القيمة السوقية.

(4) أي لأجل نقصان القيمة السوقية وإن كان الغاصب ضامنا لو نقصت قيمة الثوب بغير النقصان السوقي.

وهو المعبر عنه بالنقص الخارجي.

(5) أي وأما نقصان القيمة في الصبغ فلا يضمنه المالك مطلقا، سواء كان النقص نقصا سوقيا أم خارجيا.

(6) بأن ارتفعت قيمة الصبغ وانخفضت قيمة الثوب.

فلصاحب الثوب قيمته المنخفضة، ولصاحب الصبغ قيمته المرتفعة.

(7) مرجع الضمير (الشاة).

والفاعل في أطعم (الغاصب) والمالك منصوب أي ذبح الغاصب الشاة وأطعمها مالكها.

(8) وهو المالك.

(9) وهو الغاصب.

(10) بالرفع مبتداء خبره (لا يوجب) فهو دفع وهم حاصل الوهم: =