پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص37

= لا شبهة في ضمان (من أتلف مال الغير) كما أنه لا شبهة في ضمانه عند تلفه تحت يده إذا لم تكن اليد يد أمانة ولم يكن التلف بتفريط.

ولا ريب في أن الواجب أولا أداء العين نفسها، لاشتغال الذمة بها ابتداء.

فما دام المكلف متمكنا من تأدية نفسها فلا تصل النوبة إلى تأدية بدلها.

أما في صورة عدم التمكن فالواجب عليه دفع بدلها وعوضها.

ولما كان العوض والبدل من باب الوفاء، لا أنه أداء لنفس العين.

فالعين بنفسها باقية في العهدة والذمة إلى أداء بدلها وعوضها.

فعلى هذا الضوء إذا كان للعين التالفة في الخارج ما يماثلها من حيث الأوصاف الموجبة لاختلاف القيمة زيادة ونقيصة وجب عليه دفعها إلى مالكها، لأنه أقرب عند العرف والعقلاء إلى رد العين.

فإذا لم يتمكن المكلف من رد نفسها وجب رد مماثلها.

وأما إذا لم يكن لها في الخارج مماثل فالواجب على المكلف دفع قيمة العين لأنها أقرب إلى العين بنظر العرف.

وهذا معنى قول (الفقهاء) رضوان الله عليهم: (إن البدل في الواجب هوالمثل في المثليات، والقيمة في القيميات).

ثم إنه ليس للمثل حقيقة شرعية، أو متشرعية بل هو بمعناه اللغوي والعرفي وهو المماثل.

ومن هنا قالوا: (إن المثل عبارة عن الأعيان الخارجية التي يكون مدار ماليتها الجهات المشتركة بينها) مثلا الحنطة تكون ماليتها باعتبار الجامع والجهات الكلية المشتركة بين جميع أفرادها، ولا تلاحظ المشخصات الفردية في مرحلة التقويم فإن المناط في معرفة الأفراد والجزئيات إنما هو بانطباق تلك الجهات الكلية عليها من الحنطية، والحمرة، والصفرة، ونحوها التي هي المناط في ماليتها.