الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص35
بظن التعدي.
وكذا (1) مع عصف الريح وإن اقتصر (2) على حاجته لكونه (3) مظنة للتعدي.
فعدم الضمان على هذا (4) مشروط بأمرين.
عدم الزيادةعن الحاجة.
وعدم ظهور سبب التعدي كالريح فمتى انتفى أحدهما ضمن.
ومثله (5) في الدروس إلا أنه اعتبر علم المتعدي، ولم يكتف بالظن ولم يعتبر الهواء فمتى علمه وإن لم يكن هواء ضمن وإن لم يزد عن حاجته فبينهما (6) مغايرة، وفي بعض فتاويه اعتبر في الضمان أحد الأمور الثلاثة.
مجاوزة الحاجة.
أو عصف الهواء.
أو غلبة الظن بالتعدي.
واعتبر جماعة
(1) أي وكذا عبارة (المصنف) في قوله: (عاصفة) تفيد الضمان بلا قيد ظن التعدي.
(2) أي المؤجج اقتصر على قدر حاجته من النار، لكن الريح كانت عاصفة شديدة.
(3) أي عصف الريح بنفسه والزيادة عن الحاجة مظنة للتعدي.
(4) أي على ما ذهب إليه (المصنف) من عدم الاحتياج إلى ظن التعدي.
(5) أي ومثل ما افاده هنا من حيث الإطلاق ما افاده في (الدروس).
لكن الإطلاق مختلف هناك وهنا، لأن الإطلاق هنا من حيث إنه لم يقيد الضمان بظن التعدي.
والاطلاق هناك لعدم تقييدا للضمان بالزيادة عن الحاجة، أو عصف الريح لكنه قيده بالعلم.
فالاطلاقان متغايران.
(6) أي بين الاطلاقين.