پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص31

والقتل، والاتلاف (1)

(1) بالاكل في المطعومات، والشرب في المشروبات، والاحراق في الاجسام القابلة لذلك.

كل هذه الأشياء علل للتلف.

فالشرب علة لتلف الماء، والنار علة لتلف الحطب.

فمن أوجد الأكل يكون مباشرا لتلف المأكول بأن يأكل ما حضره من الطعام.

ومن أوجد الشرب يكون مباشرا لتلف الماء بأن يشربه.

ومن أوجد سبب الاحراق يكون مباشرا للحرق بأن يلقي النار على الحطب.

ومن أطلق الرصاص، أو أهوى بالسيف على شخص فأصاب مقتله فقد أوجد علة التلف وهو إطلاق الرصاص.

والهوي بالسيف فيكون مباشرا للقتل، أو قل: مباشرا للتلف.

وهكذا لو دفع إنسان شخصا في الماء مع علم الدافع أنه لا يحسن السباحة، أو أن المكان خطرا، أو شد يديه ورجليه والقاه في الماء وما شاكل ذلك.

كل هذه الأشياء يكون المتلف بها مباشرا للتلف، لأنه أوجد علته.

ولا يخفى: أن معنى المباشرة عدم وجود واسطة بين التالف والمتلف كما هو المتبادر منها.

هذا كله في مباشرة إتلاف العين.

أما إتلاف المنفعة فموجد علة تلفها هو المستوفي لها بأن سكن الدار، أو استخدم العبد، أو حمل الدابة، أو زرع الأرض، أو لبس الثوب، أو استفاد من أي شئ كان مما يستفاد منه مع بقاء عينه فإنه قد أوجد تلف المنفعة فصار مباشرا للاتلاف فهو ضامن إذا كان معتديا.

فما افاده (الشارح) رحمه الله من القتل، والأكل، والاحراق، والاتلاف كلها أمثلة للمباشرة.