پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص30

كنا لا نعترضهم (1) إذا لم يتظاهروا بها ولا فرق في ذلك (2) بين كون المتلف مسلما أو كافرا على الأقوى.

وقيل: يضمن الكافر المثل، لامكانه (3) في حقه من حيث إنه مثلي مملوك له (4) يمكنه دفعه سرا.

ورد بأن استحقاقه كذلك (5) يؤدي إلى إظهاره (6) لأن حكم المستحق (7) أن يحبس غريمه لو امتنع من أدائه وإلزامه (8) بحقه وذلك (9) ينافي الاستتار.

(وكذا) الحكم في (الخنزير)، إلا أن ضمان قيمة الخنزير واضحلأنه قيمي حيث يملك (10).

(ولو اجتمع المباشر) وهو موجد علة التلف كالاكل، والاحراق،

(1) أي الكفار الذميين إذا كان استعمالهم للخمر سرا.

(2) أي في الضمان بالقيمة لو كان صاحب الخمر ذميا.

(3) أي لإمكان ضمان المثل في حق الكافر.

(4) أي للكافر المتلف.

(5) أي استحقاق الكافر المتلف للخمر.

(6) أي إلى إظهار الكافر الخمر.

فالمصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف (7) وهو من يستحق المثل.

(8) أي ولمستحق المثل إلزام الغريم المتلف بدفع حقه.

(9) أي حبسه والزامه ومحاكمته بدفع المثل مناف لاستتار الخمر.

(10) أي يملك عند الكافر الذمي إذا استتر به، بخلاف ما إذا لم يستتر به فإنه لا يملك.