پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص29

نعم لو كان قد استأجره مدة معينة فمضت زمن (1) اعتقاله وهو باذل نفسه للعمل استقرت الأجرة لذلك (2)، لا للغصب (بخلاف الرقيق) لأنه مال محض ومنافعه كذلك (3).

(وخمر الكافر المستتر) بها (محترم يضمن بالغصب) مسلما كانالغاصب أم كافرا، لأنها مال بالاضافة إليه (4) وقد أقر عليه (5) ولم تجز مزاحمته فيه (6).

وكان عليه تأنيث ضمائر الخمر، لأنها مؤنث سماعي.

ولو غصبها من مسلم، أو كافر متظاهر فلا ضمان وإن كان قد اتخذها للتخليل، إذ لا قيمة لها في شرع الاسلام.

لكن هنا (7) يأثم الغاصب.

وحيث يضمن الخمر يعتبر (بقيمته عند مستحليه)، لا بمثله (8) وإن كان بحسب القاعدة مثليا، لتعذر الحكم باستحقاق الخمر في شرعنا وإن

(1) ظرف للمضي أي مضت المدة المعينة في زمن اعتقال العامل.

(2) أي لأجل تفويت المستأجر على العامل وقته وهو باذل نفسه للعمل.

(3) أي مال محض.

(4) أي إلى الكافر.

(5) أي من قبل السلطان في شروط الذمة.

(6) أي مزاحمة الكافر في هذا الاقرار من قبل السلطان.

(7) أي إذا كان قد اتخذها للتخليل.

ولا يخفى: أن عدم الضمان من حيث الحكم الوضعي.

وأما الحكم التكليفي فيجب عليه رد الخمر إذا كانت للتخليل.

(8) مرجع الضمير (الخمر) والواجب إتيانه مؤنثا، لأنها مؤنث سماعي كما افاده (للشارح) رحمه الله وقد أورد نفس الاشكال على (المصنف) آنفا، لا عصمة إلا لله.