الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص24
الراكب ضعيفا عن مقاومته، أو نائما فلا ريب في الضمان، للاستيلاء ولو ساقها قدامه بحيث صار مستوليا عليها لكونها تحت يده ولا جماح (1) لها فهو غاصب، لتحقق معناه (2)، ولو تردت (3) بالجماح حينئذ، أو غيره (4) فتلفت أو عابت ضمن (5) للسببية (6).
(وغصب الحامل غصب للحمل)، لأنه مغصوب كالحامل، والاستقلال باليد عليه حاصل بالتبعية لأمه، وليس كذلك حمل المبيع فاسدا (7) حيث لا يدخل في البيع، لأنه ليس مبيعا فيكون أمانة في يد المشتري، لأصالة
(1) مصدر جمح يجمح وزان (منع يمنع) بمعنى الامتناع، وعدم الانقياد.
يقال: جمح الفرس على راكبة أي تغلب عليه وذهب به فلم يمكنه الاستيلاء عليه.
(2) أي معنى الغصب.
(3) فعل ماض مفرد من (تردى يتردى ترديا) من باب التفعل بمعنى السقوط يقال: تردت أي سقطت في البئر، أو الوادي.
ومنه قوله تعالى:(والمتردية) أي الحيوان الذي سقط من جبل، أو حائط، أو في بئر لا يجوز أكله.
ويأتي أيضا بمعنى ارتداء الثوب أي لبسه كما قال الشاعر: تردى ثياب الموت حمرا فما أتي لها الليل إلا وهي من سندس خضر.
أي لبس ثياب الموت.
(4) أي سقطت بغير الجماح.
(5) أي ضمن سائق الدابة العين إن تلفت، وإرشها لو عابت.
(6) أي كان ضمان العين، أو الأرش لأجل أن السائق صار سببا للتلف، أو العيب.
(7) أي لا يدخل الحمل في المبيع مطلقا حتى إذا كان البيع فاسدا.
وإنما قيد الشارح البيع بالفاسد، لأن المشتري يضمن الأم في البيع الفاسد.
دون الحمل.