الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص22
هذا (1) إذا شاركه في سكنى البيت على الاشاعة من غير اختصاص بموضع معين، أما لو أختص بمعين أختص بضمانه (2) كما لو أختص ببيت (3) من الداروموضع خاص من البيت الواحد (4)، ولو كان قويا مستوليا وصاحب الدار ضعيفا بحيث اضمحلت يده معه احتمل قويا ضمان الجميع (5).
(ولو انعكس) الفرض بأن (ضعف الساكن (6)) الداخل على المالك عن مقاومته ولكن لم يمنعه المالك مع قدرته (7) (ضمن) الساكن (أجرة ما سكن) لاستيفائه منفعته بغير إذن مالكه.
(وقيل) والقائل المحقق والعلامة وجماعة: (ولا يضمن) الساكن (العين)، لعدم تحقق الاستقلال باليد على العين الذي (8) لا يتحقق الغصب بدونه (9).
ونسبته (10) إلى القول يشعر بتوقفه فيه.
(1) أي صدق الغصب والضمان في صورة سكنى الغاصب الدار قهرا.
(2) أي بضمان المعين من النصف، أو الربع، أو الثلث، أو الخمس وهكذا.
(3) المراد من البيت (الغرفة).
(4) كنصف الغرفة مثلا.
(5) وإن لم يكن مستوليا إلا على البعض.
(6) أي الغاصب عن مقاومة المالك.
(7) على منعه من السكنى كما لو كان الساكن رحما، أو صديقا للمالك بحيث يضر بحاله اخراجه منها إجتماعيا.
(8) صفة (للاستقلال) لا العين، لأنها مؤنثة يجب التطابق بينها وبين صفتها.
(9) أي بدون الاستقلال باليد على العين.
(10) أي نسبة (المصنف) عدم الضمان إلى القول مشعر بتوقفه في ذلك