الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص20
السبب فيه (1)، بل ينبغي أن يختص ذلك (2) بما لا يكون المانع سببا في تلف العين بذلك (3) بأن إتفق تلفها (4) مع كون السكنى غير معتبرة في حفظها والمالك غير معتبر في مراعاة الدابة كما يتفق (5) لكثير من الدور وللدواب، أما لو كان حفظه متوقفا على سكنى الدار ومراعاة الدابة لضعفها أو كون أرضها مسبعة (6) مثلا.
فإن المتجه الضمان (7) نظرا إلى كونه (8) سببا قويا مع ضعف المباشر.
(1) أي في الغصب.
فبين الغصب والضمان عموم وخصوص من وجه.
مادة اجتماعهما اغتصاب أموال الناس.
ففي ذلك الضمان، والغصب.
مادة الافتراق من ناحية عدم الضمان مع كونه غصبا غصب حق المسجد، والمدرسة، أو الرباط وغيرها، لصدق الغصب، دون الضمان.
مادة الافتراق من ناحية الضمان مع عدم كونه غصبا، ما تعاقبت الأيدي على مال الغير المغصوب منه مع الجهل بكونه غصبا، حيث يثبت الضمان ولا يصدق الغصب.
(2) أي عدم الضمان.
(3) أي بسبب منع الغاصب المالك.
(4) أي تلف العين.
(5) أي يتفق عدم توقف حفظ الدار على سكناها، وعدم توقف حفظ الدابة على مراعاة المالك.
(6) أي ذات سباع، وذئاب من الحيوانات المفترسة.
(7) لأن المانع هو السبب في الاتلاف.
(8) أي الظالم الذي منع صاحب الدار من سكناها، ومالك الدابة منإمساكها هو السبب القوي في الاتلاف.