پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص18

والسنة (1) بل الاجماع (2)، ودليل العقل (3) فلا يتناول غير العالم وإن شاركه في بعض الأحكام (4)، وإبدال (5) العدوان بغير حق ليتناولهم من حيث إنهم ضامنون ليس بجيد، لما ذكرناه (6) وكذا (7) الاعتذار

(1) في قوله صلى الله عليه وآله: (المسلم أخو المسلم لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه).

(مستدرك الوسائل) المجلد 3 ص 145 كتاب الغصب الباب الأول الحديث 5 وفي قول (أمير المؤمنين) صلوات الله وسلامه عليه: (ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه).

نفس المصدر الحديث 3.

وقوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) نفس المصدر الحديث 4 وقوله صلى الله عليه وآله: (لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه) (نيلالأوطار) الجزء 5 ص 334 كتاب الغصب والضمانات الحديث 2.

(2) إذ الأمة الاسلامية أجمعت على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه.

فعدم جواز التصرف أصبح من (الضروريات الدينية).

(3) وهو قبح التصرف في مال الغير بدون إذنه.

(4) كالضمان.

(5) بالرفع مبتدأ خبره قول الشارح: (ليس بجيد).

فهو دفع لما يقال: (لو أن المصنف) أبدل لفظ (العدوان) بكلمة (غير حق) لشمل هذه الموارد المذكورة التي يضمن فيها المال وإن لم يكن الاستيلاء عدوانيا.

(6) من أن هؤلاء ليسوا بغاصبين.

(7) أي وكذلك ليس بجيد لو اعتذر معتذر عن قبل (المصنف) بأن =