الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص17
ويفرق بينه (1) وبين المتمول وهو (2) بعيد وعلى (3) الحر والصغير والمجنون إذا تلف تحت يده بسبب.
كلدغ الحية، ووقوع الحائط.
فإنه يضمن عند المصنف وجماعة كما اختاره في الدروس فلو أبدل المال بالحق لشمل جميع ذلك.
وأما من ترتبت يده (4) على يد الغاصب جاهلا به، ومن سكن دار غيره غلطا، أو لبس ثوبه (5) خطأ فإنهم ضامنون وإن لم يكونوا غاصبين، لأن الغصب من الأفعال المحرمة في الكتاب (6)
(1) أي يفرق بين حب الحنطة الذي يطلق عليه المال، وبين المتمول:ببذل المال.
فإن الأول لا يقابل بالمال ولا يبذل بازائه، وإن صدق عليه المال، بخلاف الثاني.
فإنه يبذل بازائه مال.
فهذا هو الفرق بين حب الحنطة، وبين ما يتمول.
(2) أي إطلاق المال على غير المتمول بعيد، لأن الظاهر من المتمول ما كان مالا حقيقة وعرفا.
واطلاق المال على حب الحنطة ليس اطلاقا حقيقيا عرفيا، بل إطلاق حقيقي فقط، إذا العرف لا يرى إطلاق المال عليه اطلاقا صحيحا.
(3) أي ينتقض تعريف (المصنف) في قوله: وهو (الاستقلال باثبات اليد على مال الغير) بالحر الصغير والمجنون فيما إذا تلفا،، أو نقص منهما.
فإنهما يضمنان عند المصنف وجماعة من الفقهاء.
مع أنهما ليسا بمال.
(4) بأن وصله المال المغصوب من يد الغاصب، أو وصله ممن وصله من الغاصب وهو لا يعلم أنه مغصوب.
وهذا هو المعبر عنه في هذا الباب ب (ترتب الأيدي)، أو (تعاقب الأيدي).
(5) أي ثوب غيره.
(6) في قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) البقرة: الآية 188