پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص14

الاستفعال، وخرج به (1) مالا إثبات معه أصلا كمنعه (2) من ماله حتى تلف، وما (3) لا استقلال معه كوضع يده (4) على ثوبه (5) الذي هو لابسه فإن ذلك (6) لا يسمى غصبا.

وخرج بالمال الاستقلال باليد على الحر.

فإنه لا تتحقق فيه الغصبية فلا يضمن (7)، وبإضافة (8) المال إلى الغير ما لو استقل باثبات يده

= التوطن في المدينة.

فعلى هذا يلزم أن يكون (الاستقلال) بمعنى طلب الاقلال أي طلب الانفراد بالشئ مع أنه ليس الأمر كذلك في باب الغصب، لأن يد الغاصب ثابتةعلى المال فعلا.

فأجاب رحمه الله: أن المراد بالاستقلال هنا نفس الاقلال الذي هو الانفراد بالشئ مجردا عن معنى الطلب.

(1) أي بقيد (الاستقلال) الذي هو إثبات اليد على مال الغير.

(2) أي الغير كمنع الغاصب صاحب المال عن التصرف فيه.

(3) أي وخرج بقيد (الاستقلال) يد الغاصب التي لا استقلال لها مع إثباتها على مال الغير.

ومرجع الضمير في معه (إثبات اليد) أي لا استقلال لهذه اليد مع إثباتها على مال الغير.

(4) أي يد المتعدي.

(5) أي على ثوب المالك الذي هو لابسه.

(6) أي هذا الاثبات.

(7) أي الحر لو تلف بوضع يد المتعدي عليه.

(8) أي وخرج بإضافة (المصنف) المال إلى الغير في تعريفه الغصب بقوله:(وهو الاستقلال باثبات اليد على مال الغير).