پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص434

أو الثمن (1)، أو ما حصل (2)، (وإن أكذبتها غرم) المقر (لها نصيبها) وهو نصف ما غرم للأولى إن كان باشر تسليمها كما مر (3).

وإلا فلا.

(وهكذا) لو أقر بثالثة، ورابعة فيغرم للثالثة مع تكذيب الاوليين ثلث ما لزمه دفعه، وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه.

ولو أقر بخامسة فكالاقرار بزوج ثان فيغرم لها مع إكذاب نفسه، أو مطلقا على ما سبق، بل هنا أولى، لإمكان (4) الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل ومات في سنته كما تقدم (5) ويمكن فيه استرسال الاقرار ولا يقف عند حد إذا مات في سنته مريضا (6).

(هامش)

(1) الربع على تقدير عدم الولد، والثمن على تقدير الولد.

(2) على تقدير إقرار بعض الورثة دون بعض.

فإن ما يدفع إليهن هو الفاضل الذي بيد المقر وقد يكون أقل من الثمن كما اتضح ذلك من الأمثلة السابقة.

(3) في مسألة الاقرار بالزوج.

(4) هذا وجه الأولوية هنا.

(5) في مسألة أن المريض إذا طاق زوجته في مرض موته فما بينه إلى سنة تكون المطلقة بحكم الزوجة فترثه إن مات فيها.

وحينئذ لو تزوج بأخرى بعد عدة المطلقة فمات قبل انقضاء السنة.

فترثه المطلقة والجديدة معا.

(6) بأن يطلق ويتزوج ثم يطلق ويتزوج وهكذا مرارا.

فالاقرار بزوجات كثيرة ممكن في حقه.

+فهرست آيات إنما وليكم ألله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون/24 إن نحن إلا بشر مثلكم/24 إياك نعبد وإياك نستعين/24 حتى تنكح زوجا غيره/40 الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان/43 لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن/76 هن لباس لكم وأنتم لباس لهن/87 إلا أن يأتين بفاحشة مبينة/102 فلا تعضلوهن/102 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن/103 ولا تعضلوهن لتذهبوا/103 إن الله لعفو غفور/117 مما خطيئاتهم/123 ينظرون من طرف خفي/124 والذين يظاهرون من نسائهم/126 والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا/130 والذين يظاهرون من نسائهم/133 والذين يظاهرون من نسائهم/134 والذين يظاهرون/134 فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي/136 فذانك برهانان/136 من قبل أن يتماسا/139 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر/163 والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم/188 أن لعنة الله عليه/203 إن كان من الكاذبين/203 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا/245 إن يتبعون إلا الظن/250 إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه/339 فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا/339 فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا/349 أوفوا بالعقود/351 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا/353 وآتوهم من مال الله/357 أوفوا بالعقود/362 +