الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص433
وغيره (1) يدفع إليها الفاضل مما في يده عن نصيبه على تقديرها.
ولو كان بيده أكثر من نصيب الزوجة اقتصر على دفع نصيبها.
فالحاصل: أن غير الولد يدفع أقل الأمرين من نصيب الزوجة وما زاد عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة، فاحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئا (2)، ومع الأنثى يدفع الأقل (3)، والأخ يدفع الربع (4) والولد الثمن (5) كما ذكر.
(فإن أقر (6) بأخرى وصدقته) الزوجة (الأولى اقتسماه) الربع، =
خاصة فإنه قد ورث جميع المال بالقرابة.
فلو أقر بها يدفع إليها ثمن التركة الذي كان بيده.
(1) أي لو كان المقر غير الولد، فإن إقراره، بالزوجة قد لا يؤثر مثلا لو كان المقر بها الأب مع وجود الولد للميت.
فإن الأب لم يرث حينئذ سوى السدس وهو حصته مطلقا سواء كانت معه زوجة للميت أم لا.
فإقراره بها لا أثر له.
فلا يدفع شيئا إليها مما في يده.
بناء على ما حققه (الشارح) من عدم الاشاعة.
أماعلى الاشاعة فيرد عليها مما في يده شيئا.
(2) كما ذكرنا في الهامش المتقدم.
(3) لأن الأنثى ورثت ثلاثة أرباع المال، والأب ورث الربع – أعني أصل السهم مع الرد – فالزائد في يد الأب على تقدير الزوجة نصف سدس وهو أقل من الثمن.
فإذا أقر بها دفع إليها هذا الزائد.
(4) لأن الأخ يرث الجميع على تقدير عدم الزوجة أما مع وجودها فالربع لها، إذن فالزائد في يده هو الربع.
فإذا أقر بها دفعه إليها.
(5) لأن ولد الميت يرث الجميع على تقدير عدم الزوجة، أما مع وجودها فالثمن لها، إذن فالزائد في يده هو الثمن.
فإذا أقر بها دفعه إليها (6) أي الوارث.