پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص432

من الفروع، لأنها لم تنزل عليها.

ولقد قصر كثير من الأصحاب في تعبير هذا الفرع (1) فتأمله في كلامهم.

(وإن أقر) ذلك المقر بالزوج ولدا كان أم غيره (بآخر وأكذب نفسه في) الزوج (الأول أغرم له) أي للآخر الذي اعترف به ثانيا، لاتلافه نصيبه بإقراره الأول، (وإلا) يكذب نفسه (فلا شئ عليه) في المشهور، لأن الاقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعا فلا يترتب عليه أثر.

والأقوى أنه يغرم للثاني مطلقا (2) لأصالة ” صحة إقرار العقلاء على أنفسهم “مع إمكان كونه هو الزوج، وأنه ظنه الأول فأقر به ثم تبين خلافه، وإلغاء الاقرار في حق المقر مع إمكان صحته مناف للقواعد الشرعية.

نعم لو أظهر لكلامه تأويلا ممكنا في حقه كتزوجه إياها في عدة الأول فظن أنه يرثها زوجان فقد استقرب المصنف في الدروس القبول، وهو متجه.

(ولو أقر بزوجة للميت فالربع) إن كان المقر غير الولد (أو الثمن) إن كان المقر الولد.

هذا على تنزيله في الزوج (3).

وعلى ما حققناه (4) يتم في الولد خاصة (5)

(1) أي لم يفصلوه كما فصله (الشارح) رحمه الله.

والمراد بالفرع هي المسألة الأخيرة المذكورة في كلام الماتن.

(2) سواء أكذب نفسه في إقراره الأول أم لا.

(3) أي تنزيل المصنف هذا الفرع – وهو الاقرار بالزوجة – على نفس تنزيل الفرع السابق – وهو الاقرار بالزوج – والمراد بالتنزيل هو التنزيل على الاشاعة.

(4) من عدم التنزيل على الاشاعة.

(5) أي يتم ما ذكره المصنف هنا في صورة كون المقر هو الولد =