الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص431
ما تناولته العبارة (1) فقد يدفع نصف ما في يده.
كما لو لم يكن وارثا غيره (2) أو هو الأب مطلقا (3)، وقد لا يدفع شيئا كما لو كان هو (4) الأم مع الحاجب.
وتنزيل ذلك (5) على الاشاعة يصحح المسألة (6)، لكن يفسد ما سبق
(1) أي عبارة المصنف رحمه الله.
(2) أي لم يكن هناك وارث سوى الأب وحده، أو الأم وحدها، فإنه قدورث جميع المال فعند إقراره بالزوج يجب عليه دفع نصف ما بيده.
إذ حصة الزوج حينئذ النصف.
وكذا لو كانت هي الأم وحدها، فإنها ترث جميع المال: الثلث بالفريضة.
والباقي ردا.
وبعد إقرارها بالزوج يجب عليها دفع نصف ما بيدها إليه.
(3) أي سواء كانت معه الأم أم لا، فإن له على تقدير جودها الثلثين، ولها الثلث.
فإذا أقر بالزوج فلا يضرها شئ.
بل النصف الذي هو حصة الزوج يكون في سهم الأب فيجب عليه دفع النصف ويكون له السدس أما إذا لم تكن معه الأم فقد مر في الهامش رقم 2.
(4) أي كان المقر الأم.
مع وجود الحاجب لها عن السدس.
مثلا إذا كان للميتة أب وأم وأخوة.
فإن الأخوة تحجب الأم عن زيادة السدس.
فلها السدس خاصة.
والباقي للأب.
وعند ذلك إذا أقرت بالزوج فلا شئ عليها، لأنه ليس بيدها من حصة الزوج شئ إذ على تقدير وجود الزوج وعدمه يكون نصيبها السدس لا غير.
(5) أي الاقرار.
(6) وهي المسألة الأخيرة المذكورة في المتن.
فإنه على تقدير الاشاعة يجب أن يدفع المقر نصف ما بيده إلى الزوج.
حيث إن الاشاعة تنزل المال الذي بيد غير المقر كالمعدوم.
فيكون الموجود في يد المقر كانه مجموع التركة فنصفه يكون للزوج.