پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص428

بعد ذلك يكون رجوعا عن إقراره الأول فلا يسمع ويغرم للولد بحيلولته بينه، وبين التركة بالاقرار الأول، كما لو أقر بمال لواحد ثم أقر به لآخر ولا فرق في الحكم بضمانه حينئذ بين حكم الحاكم عليه بالدفع إلى الأخ، وعدمه، لأنه مع اعترافه بإرثه مفوت بدون الحكم.

نعم لو كان دفعه في صورة عدم اعترافه بكونه الوارث (1) بحكم الحاكم اتجه عدم الضمان، لعدم اختياره في الدفع، وكذا الحكم في كل من أقر بوارث أولى منه، ثم أقر بأولى منهما.

وتخصيص الأخ والولدمثال، ولو كان الاقرار الأول بمساو للثاني كأخ آخر فإن صدقه تشاركا وإلا غرم للثاني نصف التركة على الوجه الذي قررناه.

(ولو أقرت الزوجة بولد) للزوج المتوفى، ووارثه (2) ظاهرا أخوته (فصدقها الأخوة) على الولد (أخذ) الولد (المال) الذي بيد الأخوة أجمع، ونصف ما في يدها (3)، لاعترافهم باستحقاقه ذلك.

(وإن أكذبوها دفعت إليه) (4) ما بيدها زائدا عن نصيبها على تقدير الولد وهو (الثمن)، لأن بيدها ربعا نصيبها على تقدير عدم الولد، فتدفع إلى الولد نصفه (5)، ويحتمل أن تدفع إليه سبعة أثمان ما في يدها، تنزيلا للاقرار على الاشاعة (6) فيستحق في كل شئ سبعة أثمانه بمقتضى إقرارها.

(1) أي المنحصر.

(2) الواو حالية.

(3) لأنها كانت قد أخذت ربع التركة.

ثم بعد اعترافها بالولد للميت استحقت ثمن التركة فيجب عليها رد نصف ما في يدها إلى الولد.

(4) أي إلى الذي أقرت به.

(5) أي نصف الربع وهو الثمن.

(6) فالذي أخذه الأخوة بمنزلة المغصوب.

والباقي الذي بيد الزوجة يكون