الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص427
(فلو أقر العم بعد ذلك بولد) للميت وارث (وصدقه الأخ دفع إليه (1) المال)، لاعترافهما بكونه أولى منهما.
(وإن أكذبه) أي أكذب الأخ العم في كون المقر به ثانيا ولداللميت (لم يدفع إليه) (2) لاستحقاقه (3) المال باعتراف ذي اليد له وهو العم (4) ولم تعلم أولوية الثاني (5)، لأن العم حينئذ خارج (6) فلا يقبل إقراره في حق الأخ (7) (وغرم العم له) أي لمن اعترف بكونه ولدا (ما دفع إلى الأخ) من المال، لاتلافه له (8) بإقراره الأول مع مباشرته لدفع المال (9).
ونبه بقوله: غرم ما دفع، على أنه لو لم يدفع إليه لم يغرم بمجرد إقراره بكونه أخا – لأن ذلك لا يستلزم كونه وارثا، بل هو أعم وإنما يضمن لو دفع إليه المال لمباشرته إتلافه حينئذ.
وفي معناه (10) ما لو أقر بانحصار الارث فيه، لأنه بإقراره بالولد
(1) أي إلى الذي أقر به العم وصدقه الأخ المذكور.
(2) أي إلى الولد.
(3) أي استحقاق الأخ المذكور.
(4) لأنه كان ذا اليد قبل اعترافه بالاخ المذكور.
فاقراره حينذاك في حق الأخ كان نافذا، لأنه إقرار على نفسه.
(5) أي الولد الذي أقر به العم.
(6) حيث زالت يده بعد إقراره بالاخ المذكور.
(7) لأنه إقرار على ضرر غيره.
(8) أي لاتلاف العم للمال على الولد الذي أقر به بسبب إقراره الأول بالاخ.
(9) يعني: كان العم هو المباشر لدفع المال إلى الأخ.
(10) أي في معنى مباشرة دفع المال إلى الأخ.