الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص423
(ويشترط التصديق) أي تصديق المقر به للمقر في دعواه النسب (فيما عدا الولد الصغير) ذكرا كان أم أنثى، (والمجنون) كذلك (1) (والميت) وإن كان بالغا عاقلا ولم يكن ولدا (2) أما الثلاثة (3) فلا يعتبر تصديقهم، بل يثبت نسبهم بالنسبة إلى المقر بمجرد إقراره، لأن التصديق إنما يعتبر مع إمكانه وهو ممتنع منهما (4) وكذا الميت مطلقا (5) وربما أشكل حكمه (6) كبيرا مما تقدم (7).
ومن إطلاق (8) اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه، ولأن (9) تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفا من إنكاره، إلا أن فتوى الأصحاب على القبول، ولا يقدح فيه (10)
(1) أي ذكرا كان أم أنثى.
(2) أي لم يكن الميت طفلا أو صبيا.
(3) أي الصغير والمجنون والميت.
(4) أي من الصغير والمجنون.
(5) أي أصلا وأبدا.
في مقابل الصغير والمجنون حيث يمكن منهما التصديقباعتبار ما بعد البلوغ، أو الافاقة.
(6) أي يشكل حكم نفوذ الاقرار في حق الميت إذا كان كبيرا.
(7) دليل لنفوذ الاقرار وهو أن التصديق إنما يعتبر مع الامكان.
وهنا ممتنع في حق الميت.
فالاقرار نافذ.
(8) دليل لعدم نفوذ الاقرار.
(9) دليل ثان لعدم نفوذ الاقرار.
(10) أي في القبول هذا دفع اعتراض مقدر حاصل الاعتراض: أن دعوى المقر بنسب الصغير، أو المجنون، أو الميت قد تكون لغاية تسلطه على مال الصغير والمجنون وإرث الميت.