پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص419

ولا تسمع الدعوى (1).

وذكره في هذا الباب لمناسبة ما (2).

(وكذا) يلزم بالعشرة لو أقر بها ثم عقبه بكونها (من ثمن خمر أو خنزير)، لتعقبه الاقرار بما يقتضي سقوطه، لعدم صلاحية الخمر والخنزير مبيعا يستحق به الثمن في شرع الاسلام.

نعم لو قال المقر: كان ذلك من ثمن خمر، أو خنزير فظننته لازما لي وأمكن الجهل بذلك في حقه توجهت دعواه وكان له تحليف المقر له على نفيه إن إدعى العلم بالاستحقاق، ولو قال (3): لا أعلم الحال، حلف على عدم العلم بالفساد، ولو لم يمكن الجهل بذلك في حق المقر لم يلتفت إلى دعواه.

(ولو قال: له علي قفيز حنطة.

بل قفيز شعير لزماه): قفيز الحنطة والشعير، لثبوت الأول بإقراره،، والثاني بالاضراب.

(ولو قال): له علي (قفيز حنطة، بل قفيزان) حنطة (فعليه قفيزان) وهما الأكثر خاصة.

(ولو قال: له هذا الدرهم، بل هذا الدرهم فعليه الدرهمان)، لاعترافه في الاضراب بدرهم آخر مع عدم سماع العدول.

(ولو قال: له هذا الدرهم، بل درهم فواحد)، لعدم تحقق المغايرة بين المعين (4)، والمطلق (5)

(1) إلا بالبينة.

(2) وهو تعقيب إقراره بما يحتمل معه عدم الزامه بما أقر.

فإنه لو سمعت دعواه بعدم قبض المبيع لم يكن إقرارا ولا موجبا لإلزامه بدفع العشرة.

(3) أي المقر له.

(4) وهو قوله: له هذا الدرهم.

(5) وهو قوله: بل درهم.