پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص416

لزمه خمسة (1)، ولو عكس القسم الأول (2) فبدأ باستثناء الواحد وختم بالتسعة لزمه واحد (3)، وهو واضح بعد الاحاطة بما تقدم من القواعد ورتب عليه ما شئت من التفريع.

(ولو استثنى من غير الجنس (4) صح) وإن كان مجازا، لتصريحه =

العشرة بعد إخراج الواحد منها لا يصلح لادخال اثنين عليها لأنه يلزم أن يكون الداخل أقل من الخارج.

إذن فالثاني – مع أنه زوج – مندرج مع المنفيات وأما سائر الاستثناءات فهي على رسلها.

فالمنفيات: 10 ++ 4 ++ 6 ++ 8 ++ 8 ++ 6 ++ 4 ++ 2 = 48.

والمثبتات: 1 ++ 2 ++ 3 ++ 5 ++ 7 ++ 9 ++ 7 ++ 5 ++ 3 ++ 1 = 43.

والباقي: 48 – 43 = 5.

(1) لأن المثبتات ثمان وأربعون.

والمنفيات ثلاث وأربعون.

فالباقي بعد إسقاط المنفيات من المثبتات خمسة: (48 – 43 = 5) وذلك بناء على عد الثلاثة الأول من المنفيات، كما سيذكر.

(2) وهو الذي كان بدأ باستثناء التسعة وختم بالواحد.

فعكسه: ما كان بدأ بالواحد وختم بالتسعة.

(3) بأن قال له عندي عشرة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة إلا خمسة إلا ستة إلا سبعة إلا ثمانية إلا تسعة.

فالمنفيات: 1 ++ 2 ++ 3 ++ 5 ++ 7 ++ 9 = 27.

والمثبتات: 10 ++ 4 ++ 6 ++ 8 = 28.

والباقي: 28 – 27 = 1.

وذلك بناء على كون الثلاثة الأول من المنفيات كما سيأتي أيضا.

(4) بأن قال: له على مائة درهم إلا ثوبا.

أي إلا قيمة ثوب.

فلو فرضنا أن الثوب يساوي خمسة دراهم، فكأنه قال: له على مائة درهم إلا خمسة دراهم.