الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص412
وفيه (1) نظر، لأن ذلك لا يتم إلا مع امتناع النصب على تقدير كون المستثنى منه منفيا تاما، لكن النصب جائز حينئذ اتفاقا وإن لم يبلغ رتبة الرفع (2) قال ابن هشام: النصب عربي جيد.
فقد قرئ به في السبع ” ما فعلوه إلا قليلا ” (3) ” ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ” (4).
فالأولى في توجيه عدم لزوم شئ في المسألة (5) أن يقال – على تقدير النصب -: يحتمل كونه على الاستثناء من المنفي فيكون إقرارا بتسعين، وكونه من المثبت والنفي موجه إلى مجموع الجملة (6) فلا يكون إقرارابشئ فلا يلزمه شئ، لقيام الاحتمال (7) واشتراك مدلول اللفظ لغة.
مع أن حمله على المعنى الثاني (8) مع جواز الأول (9) خلاف الظاهر.
والمتبادر من صيغ الاستثناء هو الأول (10) وخلافه يحتاج إلى تكليف (11) لا يتبادر من الإطلاق، وهو قرينة ترجيح أحد المعنيين المشتركين، إلا
(1) أي فيما افاده (المصنف).
(2) أي في الشهرة.
(3) النساء: الآية 56.
(4) هود: الآية 81.
(5) وهي مسألة قوله: ليس له علي مائة إلا تسعين.
(6) كما ذكره الشارح نقلا عن المصنف.
(7) بين الاقرار بشئ، وعدم الاقرار بشئ.
(8) وهو كون النفي موجها إلى الجملة.
(9) وهو كونه على الاستنثاء من المنفي.
(10) أي كونه استثناء من المنفي.
(11) وهو فرض دخول النفي على الجملة بعد إكمالها.