پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص409

وجوز الجواب بنعم، وحمله (1) في المغني على أنه لم يكن إقرارا كافيا، لاحتماله (2).

وحيث ظهر ذلك (3) عرفا ووافقته اللغة رجح هذا المعنى وقوي كونه إقرارا.

الفصل الثاني – في تعقيب الاقرار بما ينافيه

وهو قسمان: مقبول ومردود (والمقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب السمتثنى منه)، سواء، بقي أقل مما أخرج أم أكثر أم مساو (4)، ولأن المستثنى والمستثنى منه كالشئ الواحد فلا يتفاوت الحال بكثرته وقلته، ولوقوعه في القرآن (5) وغيره من اللفظ الفصيح العربي.

(و) إنما يصح الاستثناء إذا (اتصل) بالمستثنى منه (بما جرت به العادة) فيغتفر التنفس بينهما والسعال وغيرهما مما لا يعد منفصلا عرفا ولما كان الاستثناء إخراج ما لولاه (6) لدخل في اللفظ (7) كان المستثنى

(1) أي قول ابن عباس – على تقدير صحة النسبة – فحمل ابن هشام قول ابن عباس: ” لم يكن إقرارا ” على أنه لم يكن إقرارا كاملا كافيا، لوجود الاحتمال.

(2) أي لاحتمال الاقرار وعدمه.

(3) أي كونه إقرارا.

(4) مثال الأقل: له عندي عشرة إلا ستة.

ومثال الأكثر: له عندي عشرة إلا أربعة.

ومثال المساوي: له عندي عشرة إلا خمسة.

(5) مثال وقوع استثناء الأكثر في القرآن قوله تعالى: ” إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ” (الحجر: 42).

(6) أي لولا الاخراج.

(7) أي في عموم لفظ المستثنى منه.

كأكرم كل إنسان إلا من عصى ربه.