پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص389

(و) لكن (لا بد من كونه مما يتمول) أي يعد مالا عرفا (لا كقشرة جوزة، أو حبة دخن (1))، أو حنطة إذ لا قيمة لذلك عادة.

وقيل: يقبل بذلك، لأنه مملوك شرعا، والحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية، ولتحريم أخذه بغير إذن مالكه، ووجوب رده.

ويشكل (2) بأن الملك لا يستلزم إطلاق اسم المال شرعا، والعرف يأباه.

نعم يتجه ذلك (3) تفسيرا للشئ، وإن وصفه بالاوصاف العظيمة لما ذكر (4)، ويقرب منه (5) ما لو قال: له علي حق.

وفي قبول تفسيرهما (6) برد السلام، والعيادة، وتسميت العطاس وجهان: من إطلاق الحق عليها (7) =

المعنوية كما ذكرنا في التعليقة السابقة.

(1) الدخن – بضم الدال -: نبات حبه صغير أملس.

الواحدة: دخنة.

ويقال لها بالفارسية: أرزن.

(2) أي فيما أفاده صاحب هذا القول: من قبول لفظ المبهم في الاقرار.

(3) أي التفسير بما لا يطلق عليه المال عرفا، ولكن يطلق عليه اسم المملوك شرعا.

(4) من أن كل مملوك للغير ولو كان يسيرا ولا يطلق عليه اسم المال عرفا، فإن خطره عظيم، وغصبه معصية كبيرة.

(5) أي من قوله: الشئ، الذي يصلح تفسيره باليسير فإن الحق أيضا يصح تفسيره باليسير من المال أو المملوك.

(6) أي الشئ والحق.

(7) أي على المذكورات: ردا للسلام والعيادة.

الخ.