پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص388

من الأصل مطلقا (1).

ولا فرق في ذلك (2) بين الوارث والأجنبي (3).

(وإلا) يكن هناك تهمة ظاهرة (فمن الأصل) مطلقا (4) على أصح الأقوال.

(واطلاق الكيل، والوزن) في الاقرار كأن قال: له عندي كيل حنطة، أو رطل سمن (يحمل على) الكيل والوزن (المتعارف في البلد) أي بلد المقر وإن خالف بلد المقر له (فإن تعدد) المكيال والميزان في بلده (عين المقر) ما شاء منها (ما لم يغلب أحدهما) في الاستعمال على الباقي (فيحمل على الغالب) ولو تعذر استفساره فالمتيقن هو الأقلوكذا القول في النقد (5).

(ولو أقر بلفظ مبهم صح) إقراره (وألزم تفسيره)، واللفظ المبهم (كالمال، والشئ، والجزيل، والعظيم، والحقير)، والنفيس، ومال أي مال، ويقبل تفسيره بما قل، لأن كل مال عظيم خطره شرعا كما ينبه عليه (6) كفر مستحله، فيقبل في هذه الأوصاف (7)

(1) سواء كان متهما في وصيته أم لا.

(2) أي في عدم صحة الوصية مع التهمة، وصحتها مع عدمها.

(2) أي بين أن يكون الموصى له أحد الورثة أم أجنبيا.

(4) سواء مات في مرضه أم لا.

(5) أي لو أقر بنقد يحمل على النقد الغالب في بلد المقر.

الخ.

(6) أي مما يدل على خطورة المال مطلقا وإن قل: أن من إستحل سلب مال الغير يصبح مرتدا لإنكاره ضروريا من ضروريات الدين، سواء كان استحلاله مقصورا على المال اليسير أم مطلقا.

(7) يعني أن المال اليسير يقبل اتصافه بالجزيل والعظيم بالنظر إلى الجهة =