الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص387
والأقوى عدم القبول في الجميع (1)، ولا بإقرار المكره فيما أكره على الاقرار به، إلا مع ظهور أمارة اختياره، كأن يكره على أمر فيقر بأزيد منه.
وأما الخلو من السفه فهو شرط في الاقرار المالي، فلو أقر بغيرهكجناية توجب القصاص، ونكاح، وطلاق قبل، ولو اجتمعا قبل في غير المال كالسرقة بالنسبة إلى القطع، ولا يلزم بعد زوال حجره ما بطل قبله، وكذا يقبل إقرار المفلس في غير المال مطلقا (2).
(واقرار المريض من الثلث مع التهمة) وهي: الظن الغالب بأنه إنما يريد بالاقرار تخصيص المقر له بالمقر به، وأنه في نفس الأمر كاذب، ولو اختلف المقر له والوارث فيها (3) فعلى المدعي لها (4) البينة، لأصالة عدمها.
وعلى منكرها اليمين ويكفي في يمين المقر له أنه لا يعلم التهمة، لأنها ليست حاصلة في نفس الأمر، لابتناء الاقرار على الظاهر، ولا يكلف الحلف على استحقاق المقر به من حيث إنه يعلم بوجه استحقاقه، لأن ذلك غير شرط في استباحة المقر به، بل له أخذه ما لم يعلم فساد السبب.
هذا كله مع موت المقر في مرضه، فلو برئ من مرضه نفذ
(1) أي يقع الاقرار في جميع هذه الصور باطلا.
(2) أي أي شئ كان، بخلاف إقراره بالمال.
فإنه مقيد بما إذا لم يكنبالعين التي تعلق بها حق الغرماء، أو مقيد بموافقة الغرماء ونحو ذلك.
(3) أي في التهمة.
بأن يدعي الوارث أن مورثه أوصى للموصى له لغاية حرمان الورثة عن التركة.
ويدعي الموصى له أن الوصية وقعت خالية عن كل تهمة.
(4) أي للتهمة.