الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص386
كلف البينة، سواء في ذلك الغريب والخامل (1) وغيرهما، خلافا للتذكرة حيث الحقهما (2) فيه (3) بمدعي الاحتلام، لتعذر إقامة البينة عليهما غالبا أو بالانبات (4) اعتبر، فإن محله ليس من العورة، ولو فرض أنه منها فهو موضع حاجة.
ولا بإقرار المجنون إلا من ذي الدور وقت الوثوق بعقله، ولا بإقرار غير القاصد كالنائم، والهازل، والساهي، والغالط.
ولو إدعى المقر أحد هذه (5) ففي تقديم قوله عملا بالأصل، أو قول الآخر (6) عملا بالظاهر (7) وجهان.
ومثله دعواه بعد البلوغ وقوعه حالة الصبى (8).
والمجنون حالته (9) مع العلم به (10) فلو لم يعلم له حالة جنون حلف نافيه.
(1) الفرق بينهما: أن الأول غريب عن البلد وأما الثاني فهو من أهل البلد ولكن من غير أن يعرفه أحد منهم.
(2) أي الغريب والخامل.
(3) أي في ادعاء البلوغ.
(4) أي وإن إدعى البلوغ بسبب الانبات.
(5) أي يدعي أنه حال الاقرار كان هازلا أو غالطا أو ساهيا ونحو ذلك.
(6) أي تقديم قول خصمه في إنكار كونه هازلا أو ساهيا حال الاقرار.
(7) لأن الظاهر من حال الانسان عند تكلمه مطلقا أنه جاد ملتفت متوجه.
(8) أي إدعى – بعد أن بلغ – أن إقراره قبل ذلك كان حالة صباوته.
(9) أي إدعى المجنون الادواري – بعد صحوه – أن إقراره قبل ذلك وقع حالة جنونه.
(10) أي علم منه حالة جنون.