پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص385

(ولا بد من كون المقر كاملا) بالبلوغ والعقل (خاليا من الحجر للسفه) أما الحجر للفلس فقد تقدم في باب الدين (1) اختيار المصنف أنه مانع من الاقرار بالعين، دون الدين، فلذا لم يذكره هنا، ويعتبر مع ذلك القصد، والاختيار فلا عبرة بإقرار الصبي وإن بلغ عشرا.

إن لم نجز وصيته ووقفه وصدقته، وإلا قبل إقراره بها، لأن من ملك شيئا ملك الاقرار به (2) ولو أقر بالبلوغ استفسر فإن فسره بالامناء قبل مع إمكانه، ولا يمين عليه حذرا من الدور (3).

ودفع المصنف له (4) في الدروس – بأن يمينه موقوف على إمكان بلوغه، والموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه فتغايرت الجهة (5) – مندفعبأن إمكان البلوغ غير كاف شرعا في اعتبار أفعال الصبي وأقواله التي منها يمينه.

ومثله إقرار الصبية به (6) أو بالحيض، وإن ادعاه (7) بالسن =

كما يشهد بذلك المحاورات المتعارفة.

وعليه فلا يمكن الاستدلال بهكذا جمل عرفية التي لم يقصد منها سوى المعنى العرفي.

(1) في الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة.

(2) أي لو كان الصبي يجوز له الوصية لكان يجوز له الاقرار بها أيضا.

(3) لأن يمين الصبي لغو.

فقبول يمينه متوقف على ثبوت بلوغه.

فلو ثبت بلوغه بيمينه كان دورا.

(4) أي للدور.

(5) توضيحه: إن قبول يمينه متوقف على مجرد إمكان بلوغه.

أما المتوقف على يمينه فهو ثبوت بلوغه.

(6) أي بالبلوغ.

(7) أي الصبي – أو الصبية – إدعى البلوغ بسبب بلوغ سنه الحد الشرعي.