پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص384

يصدق ” كلما لم يكن المال ثابتا في ذمته، لم يكن صادقا على تقدير الشهادة ” وينعكس بعكس النقيض (1) إلى قولنا: ” كلما كان صادقا على تقدير الشهادة كان ثابتا في ذمته وإن لم يشهد ” ” لكن المقدم (2) حق، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ” ” وقد أقر بصدقه على تقدير الشهادة ” ” فالتالي، وهو ثبوت المال في ذمته، مثله (3) “فإنه (4) معارض بالمعلق، ومنقوض باحتمال الظاهر (5).

على تقدير الشهادة ” إذا كان حقا فالتالي وهو قولنا: ” كان ثابتا في ذمته وإن لم يشهد ” يكون حقا أيضا، لأن وضع المقدم يتبع وضع التالي فثبت أن الحق ثابت في ذمته مطلقا، وهو المطلوب.

(1) عكس النقيض هو أن يجعل نقيض المقدم تاليا ونقيض التالي مقدما – على أحد الرأيين – فقولنا: ” كلما لم يكن المال ثابتا في ذمته ” مقدم.

ونقيضه: ” كان المال ثابتا في ذمته ” وقولنا: ” لم يكن صادقا على تقدير الشهادة ” تال، ونقيضه: ” كان صادقا على تقدير الشهادة “.

فيجعل نقيض المقدم تاليا، ونقيض التالي مقدما ليتشكل عكس النقيض على اصطلاح المنطقيين، إلى قولنا: ” كلما كان صادقا على تقدير الشهادة كان ثابتا في ذمته “.

(2) وهو قولنا: ” كلما كان صادقا على تقدير الشهادة “.

(3) أي حق أيضا.

(4) هذا رد من الشارح على الاستدلال المذكور وخلاصته: أن هذا النحومن الاستدلال يأتي في كل تعليق، فكما حكمتم في التعليق بالبطلان، فينبغي الحكم بالبطلان هنا أيضا، لأنهما من واد واحد.

(5) أي هذا الاستدلال ينتقض بأن أمثال هذه الجمل تصدر عن المتكلمين بقصد بيان استحالة المفاد، وعدم وقوعه، كأنهم يعلقون كلامهم على ممتنع الصدور =