پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص382

(ولو علقه بشهادة الغير) فقال: إن شهد لك فلان علي بكذا فهو لك في ذمتي، أو لك علي كذا إن شهد لك به فلان (أو قال: إن شهد لك فلان) علي بكذا (فهو صادق)، أو فهو صدق أو حق، أو لازم لذمتي ونحوه (فالأقرب البطلان) وإن (1) كان قد علق ثبوت الحق على الشهادة، وذلك (2) لا يصدق إلا إذا كان ثابتا في ذمته الآن، وحكم بصدقه على تقدير شهادته، ولا يكون (3) صادقا إلا إذا كان المشهود به في ذمته، لوجوب مطابقة الخبر الصادق لمخبره (4) بحسب الواقع إذ ليس للشهادة أثر في ثبوت الصدق ولا عدمه، فلولا حصول الصدق عند المقر لما علقه على الشهادة، لاستحالة أن تجعله الشهادة صادقا وليس بصادق، وإذا لم يكن للشهادة تأثير في حصول الصدق – وقد حكم به (5) –

(1) ” إن ” وصلية.

ويذكر الشارح هنا: الوجه الذي تعلق به المثبت للصحة، ولكن بصورة جملة معترضة مصدرة ب‍ ” إن ” الوصلية ليرد عليه عند قول المصنف: ” لجواز.

“.

وخلاصة ما يذكره الشارح هنا: أن التعليق على الشهادة يقتضي ثبوت الحق واقعا، لأنه على تقدير الشهادة لا ينقلب الواقع عما هو عليه، فلا بد من ثبوت الحق واقعا حتى تكون الشهادة على تقديرها منطبقة للواقع، باعتراف المقر أن الشهادة صادقة أي مطابقة للواقع.

فهذا منه اعتراف واقرار.

وخلاصة الرد: إن هذا التعليق لعله من باب علم المتكلم بأن فلانا لا يشهد أبدا.

فهو من باب التعليق على المحال.

(2) أي ثبوت الحق على تقدير الشهادة.

(3) أي المقر.

(4) بصيغة المفعول والمراد (ما أخبر به).

(5) أي بالصدق.