پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص380

في الأول، وتوقف في الثاني (1).

والأقوى عدم الفرق (2).

وليس منه ما لو قال: مسكني له، فإنه يقتضي الاقرار قطعا، لأن إضافة السكنى لا تقتضي ملكية العين، لجواز أن يسكن ملك غيره.

(أو له في ذمتي كذا وشبهه) كقوله: له قبلي كذا (ولو علقه بالمشيئة) كقوله: إن شئت، أو إن شاء زيد، أو إن شاء الله (بطل) الاقرار (إن اتصل) الشرط، لأن الاقرار إخبار جازم عن حق لازم سابق على وقت الصيغة فالتعليق ينافيه، لانتفاء الجزم في المعلق، إلا أن يقصد في التعليق على مشيئة الله التبرك فلا يضر.

وقد يشكل البطلان في الأول (3) بأن الصيغة قبل التعليق تامة الافادة لمقصود الاقرار.

فيكون التعليق بعدها كتعقيبه بما ينافيه فينبغي أن يلغو المنافي، لا أن يبطل الاقرار.

والاعتذار (4) بكون الكلام كالجملة الواحدة لا يتم إلا بآخره،

(1) لأن (الأول) وهو (ملكي) صريح في كونه ملكا له أما (الثاني) وهي (داري) فظاهر في كونها ملكا له.

والظاهر يترك بالقرينة، دون الصريح.

(2) بناء على أن الاضافة مبتنية على التسامح مطلقا.

(3) أي صورة التعليق على غير مشيئة الله.

(4) مبتداء، خبره قوله: وارد.

وهو دفع وهم.

وحاصل الوهم: إن تعقيب الاقرار بالتعليق ليس في معنى كلامين مستقلين.

بل المجموع كلام واحد ولذلك يؤثر التعليق على الكلام.

وحاصل الدفع: إن هذا الاعتذار بعينه وارد في جميع صور تعقيب الاقرار بالمنافي.

فكما أن الفقهاء في تلك الموارد يحكمون بصحة الاقرار وإلغاء التعقيب، كذلك يجب أن يحكموا فيما نحن فيه بالغاء التعقيب.

من غير فرق.