پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص379

المطابق لحكم الاقرار، إذ لا بد فيه (1) من كون المقر به تحت يد المقر، وهي تقتضي ظاهرا كونه ملكا له، ولأن الاضافة يكفي فيها أدنى ملابسة مثل، فلا تخرجوهن من بيوتهن، فإن المراد: بيوت الأزواج وأضيفت إلى الزوجات بملابسة السكنى، ولو كان ملكا لهن لما جاز إخراجهن عند الفاحشة، وكقول أحد حاملي الخشبة: خذ طرفك وككوكب الخرقاء (2)، وشهادة الله، ودينه (3).

وهذه الاضافة لو كانت مجازا لوجب الحمل عليه، لوجود القرينة الصارفة عن الحقيقة والمعينة له (4) لأن الحكم بصحة إقرار العقلاء، مع الاتيان باللام المفيدة للملك والاستحقاق قرينة على أن نسبة المال إلى المقر بحسب الظاهر.

وفرق المصنف بين قوله: ملكي لفلان، وداري، فحكم بالبطلان

(1) أي في الاقرار.

(2) (الخرقاء): امرأة كانت تضيع أوقاتها طول الصيف حتى إذا طلع (سهيل) وهو كوكب يقرب القطب الجنوبي يطلع عند ابتداء البرد – استعجلت لمجئ الشتاء فتفرق غزلها بين أقربائها استعدادا للبرد، وتداركا للكسوة.

فسمي كوكب (سهيل) بكوكب الخرقاء بهذه المناسبة قال الشاعر: إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة

سهيل أذاعت غزلها في الأقارب (3) فإن كل هذه الاضافات وهي إضافة (البيوت) إلى الزوجات المطلقات واضافة طرف إلى كاف الخطاب.

واضافة الكوكب إلى الخرقاء.

واضافة الشهادة والدين إلى الله عزوجل مبتنية على كفاية أدنى ملابسة بين المضاف والمضاف إليه.

(4) أي لهذا المعنى وهو كون الاضافة في (بيتي) لم تكن إضافة مالكية، بل للملابسة فقط.